رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

إحباط محاولة ترويج مخدرات بالجيزة

حشيش
حشيش

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إحباط محاولة عاطل ترويج المواد المخدرة بين عملائه في العمرانية، وتمكنوا من القبض عليه وبحوزته أقراص مخدرة قبل توزيعها بين زبائنه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات من مصدر سري  لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن حيازة عاطل لمواد مخدرة، للاتجار بها، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق، منها العمرانية، وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وتمكن رجال المباحث من رصد تحركاته، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة مختلفة الأنواع. 

 

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.