عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

محاكمة شخصين تاجرا في النقد الأجنبي .. غدا

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل ، محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، محاكمة شخصين، لقيامهم  بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي ، في قسم شرطة عابدين بمحافظة  القاهرة.

اقرأ أيضًا..المشدد 6 سنوات بتهمة الإتجار في المخدرات لحداد بالقليوبية

تفاصيل محاكمة شخصين لقيامهم  بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات "محلية ، أجنبية".

وبمواجهه المتهمان  اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

 قانون البنك المركزي 

وقد تم تعديل  نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

بالإضافة إلى  تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، والتي تنص ، على أنه يعاقب  المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، ومع دفعه بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، ولذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى .

فضلا عن أنه  تم  إضافة مادة جديدة ، تحمل رقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بعملية  تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية،فيما  تنص على أن يعاقب المتهم  بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ومع دفعه بغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، ولكل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص المادة  على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.