دفع الزكاة للأصول والفروع "الآباء والأبناء" في الإسلام
قال الدكتور محمد طه إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن دفع الزكاة إلي الأصول والفروع " الأباء والأبناء" من مصرف الفقراء والمساكين مسألة تختلف من حيث كونهم تلزمهم نفقة المزكى أم لا .
اقرأ |أيضا: احتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج أمر مشروع ومستحب
واضاف طه في تصريح خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه إذا كانت تلزمهم نفقة المزكى أى أنه مسؤل على الإنفاق عليهم فإن فيها ثلاثة أقوال للفقهاء:
1- القول بعدم جواز دفع الزكاة إليهم وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة
2-القول بعدم جواز دفع الزكاة للأصول أو الفروع المباشرين فقط، فلا يجوز دفع الزكاة للأم أو الأب أو الإبن أوالبنت فقط من مصرف الفقراء والمساكين، أما من عداهم من الأصول أو الفروع غير المباشرين كالجد والجدة وإن علوا وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا، فيجوز دفع الزكاة إليهم من هذا المصرف، وهو قول المالكية.
3- القول بجواز دفع الزكاة للأصول أو الفروع مطلقاً من مصرف الفقراء والمساكين، وهو قول محمد بن الحسن وقول بعض الشافعية.
وتابع إمام مسجد السدية نفيسة:" أما إذا كانت لا تلزمه نفقتهم ففيها قولان":
-القول الأول: لا يجوز دفع الزكاة لأصول أو فروع المزكي من مصرف الفقراء والمساكين مطلقا حتى لو لم تلزم المزكي النفقة عليهم، وهو قول الحنفية والرواية الراجحة عند الحنابلة.
-القول الثاني: يجوز دفع الزكاة لأصول أو فروع المزكي من مصرف الفقراء والمساكين، إذا لم تلزم المزكي النفقة عليهم، وهو قول المالكية، والشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا