رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حق المتحول جنسيًا في المواريث.. أزهري يُجيب

الدكتور أسامة أمين
الدكتور أسامة أمين - مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين با

 حالة من الجدل انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإجابة عن سؤال يخص الحقوق في المواريث التي وضعها عز وجل لحفظ حقوق الأبناء والأقارب بحسب ما جاء في كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم.

 

اقرأ أيضًا.. حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبة

 

وكان السؤال الذي أثار جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل يحق للمتحول جنسيًا المشاركة في الميراث؟

 

الدكتور أسامة أمين، مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، أجاب عن هذا السؤال قائلًا: إن الشرع الحكيم كفل حقوق الميراث للجميع من بين ذكر أو أنثى، إذ يقول تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء:7].

 

والمتحول جنسيًا يمكننا أن نصنفه أحد حالتين: الأولى: أن الإنسان إما يولد ذكرًا أو أنثى، فإذا ولد ذكرًا مثلا بطبيعته وبشهادة الأطباء، واعتلته بعض الأشياء الزائدة في جسده التي يميل فيها إلى الأنثى، ففي هذه الحالة يُجرى عمليات جراحية لإزالة هذه الزوائد ليصل إلى حالته الأصلية، ويُعامل معاملة الذكر أي في الحالة الطبيعية الذي خلقه الله عليها.

 

وأوضح "أمين" في تصريح خاص للوفد أنه في الحالة الثانية إذا أجرى الإنسان لنفسه تحولًا جنسيًا ليتحول إلى جنس آخر، من دون أية دواعٍ أو أسباب للتدخل الجراحي من البداية، فهذا يُعد تغييرًا لخلق الله تعالى،

وحكمه في الميراث يبقى على أصله، لأن التغيير حدث بتعمد على أصل الفطرة.

 

وأكد أن هذا يُغلق باب إشاعة الفتنة بلجوء البعض لإجراء عمليات جراحية للتعدي على الحقوق الأصلية من النصيب في المواريث، وليس كما أقرها الشرع، لافتًا إلى ضرورة النظر إلى مسألة التغيير، هل تمت قبل وفاة الميت الموروث منه أم بعد وفاته، والخلاصة أن في الحالة الأولى التي تعني ضرورة تدخل جراحي بإقرار من الأطباء لمعالجة أمر معين فلا حرج في ذلك ويورث على أمره الطبيعي دون النظر لهذه الطوارئ، أما في الحالة الثانية والتي تعني إجراء تدخل على خلق الله دون أي دواعي أو أسباب فالأصل في الحكم أن يحصل على الحق في الميراث على أصله الذي وُلد وفُطر وخُلق عليه، ليبقى الحكم على أصل الخلقة التي خلق الله عليها الإنسان، والله أعلم.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news