رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

عقوبة التعدي على البحيرات بعد توجيهات الرئيس

 التعدي على البحيرات
التعدي على البحيرات

أظهرت حالة الجفاف التي ضربت دول أوروبا، العديد من الخبايا والأسرار القابعة داخل الأنهار والبحار، بدأت بأحجار الجوع، التي تُنذر بكارثة بشرية قادمة، ثم ظهور جثة بشرية في أمريكا داخل نهر بعد تبخره، وأخيرًا ظهر في الولايات المتحدة آثار ديناصور، بعد حالة الجفاف التي ضربت نهر في ولاية تكساس، وفي أماكن عدة بأوروبا.

 

اقرأ أيضًا.. الجفاف يكشف المستور.. آثار ديناصور وأحجار الجوع

 

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.

 

ووجه الرئيس السيسي، باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال إستراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة. 

 

كما وجه الرئيس السيسي، بتطوير قدرات وآليات الصيد بالبحيرة لإنشاء منظومة تعزز من فرص العمل، ولمساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك منها.

ووجه الرئيس السيسي، بتطوير بحيرة ناصر، بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة وتعظيم إمكانيات الصيد بها.

 

وجاءت الحاجة الى الحفاظ على البحيرات، وبدا ذلك واضحًا، حيث تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التعدي علي البحيرات وفقًا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خاصة بعد أن اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر".

 

وجه الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة. 
 

وجاء الهدف من قانون البحيرات علي الحفاظ على البحيرات وتطويرها خاصة فى الوقت الذى شرعت الدولة لتطوير البحيرات تلك الثروة القومية التى عانت خلال العصور السابقة من الإهمال، وتضمن القانون حزمة من العقوبات حال التعدى على البحيرات.


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر:

ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 ، 13، 14 ، 15) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد

على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

وتنص المادة (12)

يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

مادة (13)

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (14)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مادة (15)

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.