رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحبس عام وغرامة مليوني جنيه.. عقوبة رفع الأسعار وفقًا للقانون (تفاصيل)

الحبس
الحبس

وضع قانون العقوبات بعض العقوبات للحد من جشع التجار، الذين يستغلوا الظروف لرفع أسعار السلع، وهي ظاهرة تنتشر قبل الأعياد، وظهرت أكثر في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية .

 

اقرأ ايضا : وفقًا لقانون العقوبات..عقوبة انتحال صفة موظف بنك

 

عقوبات تصل للحبس والغرامة:

عاقب القانون رقم 58 لسنة 1937 ، من قانون العقوبات في حالة الغش فى المعاملات التجارية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة :

رفع أسعار غلال أو بونات أو بضائع أو سندات مالية معدة للتداول، عن القيمة المقررة لها، في المعاملات التجارية، من خلال نشر أخبار عمداً بين الناس أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع تجار حائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال على عدم بيعه أو منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم.

 

وضاعف القانون العقوبة وفقا للمادة ( 346 ) التي نصت على مضاعفة

الحد الأقصى المقرر، لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، وذلك في حالة وقوع هذه الجريمة فيما يتعلق بسعر الخبز أو اللحوم أو حطب الوقود والفحم .

 

عقوبة احتكار السلع

كما نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية عن التداول المعدة للبيع، عن طريق عدم طرحها للبيع أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها.

 

ووفقًا لقانون حماية المستهلك نصت المادة 71 ، بمعاقبة كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.