رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم الاحتكار وطرق معاملة ولي الأمر للمحتكر

الاحتكار
الاحتكار

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتكار من الأمور المحرمة شرعًا، وقد اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المُحْتَكِر وتوعّده بالعذاب الشديد في الآخرة؛ لما يلحق بالناس من التضييق والضرر باقتصادهم واختلال أسواقهم بسببه.

 

اقرأ أيضًا.. حكم استئذان الزوج في صيام أيام قضاء رمضان؟

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، ويجوز شرعًا للجهات المختصة معاقبة المحتكر بأن تُحَدِّد ثمن السلعة التي دخلها الاحتكار؛ لتباع بثمنها الحقيقي، فإن رفض البائع المحتكر إلا أن يبيع بما شاء يُجبَر على بيعها، ويتمّ معاقبته بما تراه هذه الجهات المختصة مناسبًا لجُرمه؛ من أجل ردعه عن فعل ذلك.

 

أوضحت الدار، أن الاحتكار: هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق

شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان": أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news