طَلقتُ زوجتي قبل الدخول فما حقوقها؟
أجاب مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، على سؤال يقول صاحبه: "طَلقتُ زوجتي قبل الدخول، فما حقوقها؟".
وقال المركز، إن المطلقة قبل الدخول بها لا تخلو من حالتين، الأولى: "أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }، [البقرة: 237]".
اقرأ أيضًا.. وفد "البحوث الإسلامية" يبحث مع محافظ الإسكندرية خطط العمل الدعوية بالمحافظة
.jpg)
الحالة الثانية أن لا يُسَمَّى لها صدَاق
وأوضح المركز، أن الحالة الثانية، أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا
وتابع: أمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض