رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

حكم الخمار فى الإسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

التمسك بالسنة من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقال الشيخ محمد فتحي العالم بالاوقاف وقال من الجيد الحديث عن حكم الخمار أو النقاب في الإسلام، والخمار هو تغطية المرأة لوجهها مع رأسها وجسدها، وفي إجماع أهل العلم أنّه من الواجب على المرأة أن تغطي رأسها وجسدها كاملًا بثوب فضفاض لا يعلم منه مفاتن جسدها، وألا يكون شفافًا أو ضيقًا، ولكن الخلاف بين العلماء كان على وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها، أي ارتدائها الخمار أو النقاب الذي يستر وجهها، فكان رأي الجمهور من أهل العلم أّنه لا حرج على المرأة من عدم تغطية وجهها بالخمار فالوجه

ليس بعورة، أمّا رأي بعض علماء المذهب الحنبلي فكان رأيهم أنّ الوجه هو أعظم زينة النساء، ومن الواجب ستره، والرأي الراجح هو رأي الحنابلة فقد قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

 

وقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}.

 

ولا يكون الكلام مع المرأة من وراء حجاب إلا إذا غطت وجهها وجسدها كاملًا، والله أعلم.