رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المنظمة المصرية تصدر تقريرًا بعنوان "تقرير المراجعة الدورية فرصة لتنفيذ الالتزامات الدولية لمصر "

 المنظمة المصرية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريرًا بعنوان " تقرير المراجعة الدورية فرصة لتنفيذ الإلتزامات الدولية لمصر " 


حيث يتم مناقشة تقرير مصر الدوري فى 13 نوفمبر2019، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان ، حيث تناقش لجنة حقوق الإنسان المختصة تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقدم من الحكومة المصرية وتقارير مقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الدولية والمحلية ، ويتم استعراض مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي سبق وأن قبلتها عام 2014.

وقالت المنظمة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي تلك التي تم وضعها من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى قدم المساواة دون انتقائية.


وتعد هذه الآلية هي آلية فريدة من نوعها لأنها تفرض التزامات على عاتق الدول أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، ولهذا تعمد الدول على تنفيذ هذه الالتزامات لعدم التعرض اللوم أمام المجتمع الدولي.


وأشارت المنظمة إلى أن التقرير يسعي تناول آلية الاستعراض الدوري الشامل لمصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان مع القاء الضوء على التوصيات والملاحظات التي تم أخذها على تقرير مصر والتي بلغت 300توصية ومدي التزام مصر بتنفيذ التزامات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.


وذكرت المنظمة المصرية أنها كانت قد طالبت السيد رئيس الجمهورية في خطاب رسمي تعديل بعض التشريعات والقوانين الدولية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان وهي:


1.تعديل قانون العقوبات خاصا المواد 26 و126 للتوافق مع التعريف القانوني الدولي للتعذيب المنصوص عليه باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت مصر وصدقت عليها وبذلك تأخذ قوة القانون وفقا للدستور المصري.


2.تعديل قانون 84 الخاص بالجمعيات الاهلية واستبداله بقانون جديد تتوافر فيه المعايير الدولية لحرية المجتمع المدني وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان. ولكن ما حدث هو العكس وتم اصدار قانون جديد أكثر تقييدا لحرية المجتمع المدني وقدرته علىالعمل من ذي قبل، وقد تم سن قانون جديد في عام 2017 لكنه لم يحقق الغرض المطلوب من تعديل القانون بكفالة الحق في التجمع والتنظيم.


3.تعديل قانون العقوبات ليضمن حرية الراي والتعبير تطبيقا لمواد دستور 2014


4.تعديل قانون التظاهر ليتوافق مع المادة 73 من الدستور ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتري المنظمة انه حتى بعد التعديلات التي ادخلتها المحكمة الدستورية العليا على القانون لا يزال القانون غير قادر علي توفير حق الظاهر السلمي المكفول دستوريا.


5.إصدار قانون لمكافحة الارهاب يتوافق مع حقوق الانسان. والدولة اصدرت القانون بالفعل ولكنه في صورته الحالية لا يتماشى مع طبيعة التوصيات ويشكل تهديد حقيقي للحريات التي هي ركن اساسي ومحوري من اركان حقوق الانسان.


وذكرت المنظمة فى تقريرها أنها أوصت باتخاذ تدابير و إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي تتفق مع الدستور المصري و مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان حيث انه من المعروف أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " في محاكمة قانونية عادلة و في ظروف طبيعية ، حيث توصى المادة 54 من الدستور المصري علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق.

 

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له

محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.

 

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب" والناظر إلي الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر يجد أن الدستور يؤكد علي الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تُمس.
 
وطالبت المنظمة، فى التقرير بإصلاح السجون وأماكن الإحتجاز لتتوافق مع معاييرالحد الأدنى لمعاملة السجناء والمحتجزين.


ولفت التقرير إلى أن مصر تتعرض لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، من منظمات ارهابية حتى أصبحت هذه المنظمات عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهزة مخابرات ودول.
وهذا ما دفع سيادة رئيس الجمهورية بصدور القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والخاص مكافحة الارهاب، إلا أن التشريع كان ينبغى أن يكون منضبطاً وفقاً للدستور، ووفقاً للمواثيق الدولية بشأن معياري شرعية الجرائم ،والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برئ بموجب هذا القانون، ولكن هذا التشريع جاء به عوار دستوريا في الفقرة الثانية من المادة السادسة ، وسبق للمحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستوريتها،بالاضافة إلى أن بعض المواد جاءت بعبارات فضفاضة غير محكمة الصياغة بما يتنافي مع المبادي القانونية لصياغة النصوص العقابية.


فضلا عن أن التعريف الوارد في القانون لجريمة الارهاب في المادة الثانية منه مخالف ايضا لتعريف جريمة الارهاب الصادر من المقرر الامم الخاص لمكافحة الارهاب وحقوق الانسان بالامم المتحدة، والذي اعتمده مجلس الامن.


وأشار التقرير إلى أن جهود الحكومة لم تقف عند هذا الحل، بل أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الارهاب، وامتدت جهود مصر أيضا على الصعيد الدولي حيث نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار في 25-5-2017 من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس، للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وصدر القرار تحت رقم 2354.