الأزهر يوضح حكم عدم الوفاء بنذر الصيام
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية على سؤال أحد المتابعين والذى يقول فيه "نذرت أن أصوم ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر فماذا أفعل؟".
أقرا أيضًا: حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟
وقالت إدارة مركز الأزهر للفتوى "من نَذَرَ عبادةً من العبادات، أو طاعة وجب عليه الوفاء بها بإجماع العلماء، قال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النّبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ
وأوضح انه متى تحققّ شرط النَّذر، وتحققت القدرة على الوفاء به؛ وجب الوفاء، ولا يتم العدول عنه إلى الكفارة إلا في حالة العجز التَّام عن الوفاء، وكفارة النّذر هي كفارة اليمين، وقال الإمام ابن قدامة رحمه: (من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين).
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض