حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟ كمن يترك النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويترك الدلك في الأعضاء مقلدًا مذهب الإمام الشافعي، ونحو ذلك؟".
اقرأ أيضًا.. مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من أكاديمية شباب المتوسط
وقالت الدار، إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الحكم الملفق باطل، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا، وأنه يجوز للإنسان أن يقلد مذهبًا في حادثة، ثم يقلد غيره في حادثة أخرى مماثلة لها، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد مذهب آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
.jpg)
يجوز للشخص أن يتوضأ مقلدًا لمذهب معين مستوفيًا شروط ذلك المذهب
وأوضحت الدار، أنه على ذلك،
وتابعت: ولكن لا يجوز له أن يتوضأ من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا مذهب الإمام مالك تاركاً الدلك مقلدًا مذهب الإمام الشافعي وتاركًا النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن وضوءه -والحالة هذه- ملفق، والتلفيق باطل وصحته منتفية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض