عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الشرع في الوصية الواجبة.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الوصية الواجبة: هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.

أوضحت الإفتاء، أن القانون فرض للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.

وتابعت الإفتاء: ولا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.

حكم الوصية بحج الفريضة.. الإفتاء توضح 

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ حيث وجبَ على والدي فريضة الحج، وعزم على أدائه، إلا أنه لم يقدر على ذلك لمرض أصابه قبل السفر، وأخبرني أنه إذا شفاه الله فإنه سوف يَحُجُّ عن نفسه العام القادم، وأوصى بأنه إذا وافته المنية أن نحج عنه من ماله، وظَلَّ في مرضه حتى مات، فما الحكم في ذلك شرعًا؟".

وقالت الإفتاء، إن ما دام والدك قد أوصى بحج الفريضة عنه مِن مالِهِ، ولا مُنازِع مِن الورثة في ثبوت هذه الوصية، فإنَّ تكاليف الحج عنه تُستوفى مِن تركته في حدود ثُلُثِها وجوبًا، ولا تنفذ فيما يزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حق مَن كان منهم مِن أهل التبرع عالِمًا بما يُجيزُه.

بيان المراد بالوصية عند الفقهاء وعند علماء الفرائض والمواريث

أوضحت الإفتاء، أنه عرَّف فقهاءُ الحنفية الوصية بأنها: "تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت"؛ كما قال علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع"، وعرَّفها المالكيةُ بأنها: "عقدٌ يوجِب حقًّا في ثُلُثِ عاقِدِه، يَلزَمُ بموته أو نيابةً عنه بَعدَه"؛ كما قال الإمام ابن عرفة في "المختصر"، وعرَّفها الشافعيةُ بأنها: "تبرُّعٌ بحقٍّ مضافٍ ولو تقديرًا لِمَا بعد الموت"؛ كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"، وعرَّفها الحنابلةُ بأنها: "أمرٌ بالتصرُّف بعد الموت، والوصية بالمال: هي التبرُّع به بعد الموت، هذا هو الحدُّ الصحيح"؛ كما قال الإمام المَرْدَاوِيُّ في "الإنصاف".

فـ"الوصية عند الفقهاء أَعَمُّ مِن الوصية عند الفُرَّاض؛ لأن الوصية عند الفُرَّاض قاصرةٌ على الإيصاء بما فيه حقٌّ، وأما عند الفقهاء فتَنَوَّعُ إلى وصية نيابة عن الموصي كالإيصاء على الأطفال، وعلى قبض الديون، وتَفرِقَة التركة، والنوع الثاني: أن يوصي بثلث ماله للفقراء أو بعتق عبده أو قضاء دينه، وتعريف ابن عرفة مشتمل على النوعين"؛ كما قال شهاب الدين النَّفراوي في "الفواكه الدواني".

ومن ثَمَّ فيستفاد من هذه التعريفات أن الوصية تأتي بمعنى التبرع بالمال والتصرف فيه، وتأتي بمعنى الإيصاء بشيء أو على شيء، فعلى الأول: تكون تصرفًا في التركة مضافًا إلى ما بعد الموت، وعلى الثاني: تكون إقامةَ الموصي غيرَه مَقامَ نفْسِه في أمرٍ مِن الأمور بعد وفاته، كأن يوصي إلى إنسانٍ بتزويج بناته، أو تحديدِ مكانِ دفنِهِ، أو مَن يصلي عليه ويُغَسِّلُه، ونحو ذلك.

الدليل على مشروعية الوصية

الوصية مشروعةٌ بعموم الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة.

فمِن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ [النساء: 11]، وقوله سبحانه: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ﴾ [النساء: 12].

ومن السُّنَّة: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يَعودُه وهو بمكة، فقال سعدٌ رضي الله عنه: يا رسول الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لَا»، قلتُ: فالشطر؟ قال: «لَا»، قلتُ: الثلث؟ قال: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» الحديث. متفقٌ عليه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفقٌ عليه.

أوضحت الإفتاء، أنه لا يزال الناسُ "مِن لَدُن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا يُوصُون مِن غير إنكارٍ مِن أَحد، فيكون إجماعًا من الأمة على ذلك"؛ كما قال علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع"، و"أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية"؛ كما قال الإمام ابن قُدَامة في "المغني".