عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحكام الحج وشروط يجب توافرها لإتمامه

أداؤ مناسك الحج
أداؤ مناسك الحج

شروط الحج.. يُعرَّف الشرط في اللغة بأنّه: العلامة، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فهو: وصف يتوقف عليه وجود الحكم، ولا يتحقق الحكم بصورته الشرعية إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له، وهو خارج عن حقيقة الحكم، وليس جزءاً منه، ومثال ذلك: شرط الوضوءُ لصحة الصلاة، وحقيقة الشّرط أنّ عدم وجوده يستلزم عدم الحُكم، ولكن لا يلزمُ من وجوده وجود حكم ولا انعدامه.

 وللحجّ شروطٌ لا يتحقّق إلّا بها، وهي فيما يأتي: ركن الإسلام: فلا يجب الحجّ إلّا على المسلم؛ ودليل ذلك قَوْله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هـذا وَإِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنيكُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ إِن شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ حَكيمٌ)، ومن السنّة النبويّة ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ ولَا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ). العاقل، فلا يجب الحجّ على المجنون؛ لأنّه فاقدٌ للعقل الذي يُعَدّ مناط التكليف؛ استدلالاً بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِعَ القلَمُ عن ثَلاثٍ، عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكْبرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقلَ أو يُفيقَ). البلوغ والحُرّية، فلا يُطالَب الصبي بالحج، ولا يجب عليه إلا بعد بلوغه، وإن أدّى الحج صحّ منه، ويجب عليه حجّ الفرض بعد بلوغه؛ يدلّ على ذلك قَوْله -عليه الصلاة والسلام-: (أيما صبيٍّ حجَّ، ثم بلغ الحِنْثَ، فعليه أن يحجَّ حجَّةً أخرى، وأيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر فعليه أن يحجَّ حجةً أخرى، وأيما عبدٍ حجَّ ثم أُعتِقَ، فعليه أن يحُجَّ حجَّةً أُخرى)

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى العبد. الاستطاعة والقدرة، وقد فسَّر العلماء الاستطاعة الواردة في قَول الله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، بأنّها: امتلاك الزاد أي أكل الحاج وشربه، والراحلة وهي آلة الركوب، وشرط الراحلة يتوجّب في حَقّ مَن يسكن بعيداً عن مكّة، أمّا من يستطيع الوصول إليها ماشياً، فلا تُشترَط في حقّه الراحلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحاجّ إمّا أن يكون قادراً بنفسه على أداء الحجّ؛ فحينئذٍ يجب في حقّه، وإمّا أن يكون عاجزاً عن أداء المناسك بنفسه، ولا يخلو عَجزه من حالتَين؛ فقد يكون العَجز مُؤقَّتاً، كأن يعتريه مرضٌ طارئ يَمنعه من أداء مناسك الحجّ مع رجاء الشفاء منه، ففي هذه الحالة يُؤجّل الحجّ إلى أن يَبرأ من مرضه. وإن أدركه الموت قبل توفُّر القدرة، فإنّه لا يُؤثَم بذلك، ويحجّ عنه غيره من ماله الذي تركه، وقد يعجز المسلم عن أداء المناسك عَجزاً دائماً؛ بسبب المرض المُزمن الذي لا يُرجى الشفاء منه، أو عدم قدرته على الركوب، فحينئذٍ لا يجب عليه أداء المناسك بنفسه، ويجوز له أن يُوكّل غيره لأدائها.

 وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ استفتتْ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- في حجَّةِ الوداعِ، والفضلُ بنُ عباسٍ رديفُ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ فريضةَ اللهِ في الحجِّ أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يستوي على الراحلةِ؛ فهل يَقْضِي عنهُ أن أَحُجَّ عنهُ فقال لها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: نعم). وأخيراً وجود الزوج أو المَحْرَم للمرأة، فلا يجب الحجّ ولا يجوز للمرأة إلّا بتوفُّر مَحْرَم لها، فإن أدّت الحجّ أو العُمرة دون مَحْرَم، صحّ ذلك منها، وسقطت عنها الفريضة، مع ترتُّب الإثم عليها؛ لمُخالفتها نصوص الشريعة التي تنهى عن سفر المرأة دون زوجٍ، أو مُحرمٍ؛ إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مَسِيرَةَ يَومٍ ولَيْلَةٍ ليسَ معها حُرْمَةٌ).