رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اليوم.. الحُكم على 4 مُتهمين في “داعش العمرانية”

بوابة الوفد الإلكترونية

تُصدر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حُكمها على 4 متهمين بخلية داعش العمرانية.

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبدالله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 وحتى 22، تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين. 

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر. 

اتهامات النيابة العامة 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

حيثيات الحُكم 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه. 

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. 

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكون قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس. 

وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل". 

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.