رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جنايات بنها تنظر اليوم قضية قطار طوخ

حادث قطار طوخ
حادث قطار طوخ

تنظر محكمة جنايات بنها اليوم جلسة محاكمة المتهمين في قضية انقلاب قطار بمنطقة سندنهور ببنها بمحافظة القليوبية والمعروفة إعلاميا بحادث قطار طوخ والتى راح ضحيتها ٢٥ شخصا وإصابة ١٥٢ شخصا من الركاب 

كانت محكمة جنايات بنها قد قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين الـ35 في القضية الخاصة بحادث انقلاب قطار بمنطقة سندنهور ببنها في محافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميًا بـ«حادث قطار طوخ» والتي راح ضحيته 25 شخصا وإصابة 152 شخصا من الركاب، وتأجيل نظر القضية إلى اليوم بحضور عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، ووكيل النيابة محمود رأفت المنوفي، وأمانة سر محمد طايل.
 

وتضمن أمر إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط بأن قاما بتعطيل إحدى وسائل الأمان «جهاز التحكم ATC» والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، ونتج عن ذلك وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها.
 

وأن المتهم الثاني وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد باستلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، بأن اتفق على أن يضع توقيعًا نسباه زورًا إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.