عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"المالية" تعلن إجراءات مراقبة "الحد الأقصى للأجور"

عمرو الجارحي - وزير
عمرو الجارحي - وزير المالية

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، منشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، يأتي هذا المنشور في إطار الاجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصي للدخول تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصي منذ بدء تطبيق القانون.
وتضمن المنشور، أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الإلتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 . ونص المنشور على:
1- يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تسهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسومًا على اثنى عشر شهرًا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
2- يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادرة ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل .
3- يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها فى البند (2) بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يومًا من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار إليها .
4- يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ الى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ مستحقة له لديها او لدى اى جهة اخرى وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونيًا.
5- تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنه 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون الى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الاقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.
6- تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) بإخطار وزارة المالية وتحديدًا الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه من إجراءات طبقًا للتعليمات الواردة بهذا المنشور وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أى من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية .
7- تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في اية صورة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيًا.
8- علي المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصي للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور.
وعلى الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال ما يصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصي للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وإعداد تقارير متضمنة جميع ما سبق وعرضها علي وزير المالية.
وتوجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات الي ضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور، علمًا بأنه سوف يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك .