رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

والله ما ابني..!

بوابة الوفد الإلكترونية

على غرار فيلم الجلسة سرية الذى يناقش قضية إنكار النسب. تكررت قصة الفيلم فى القضية التى تداولتها محكمة القضاء الإدارى، عندما أقام مواطن دعوى قضائية طالب خلالها بإلزام وزارة الداخلية بمحو اسمه من شهادة ميلاد ابنه.

تبدأ الحكاية عندما التقى «ع.ا.ع» بإحدى الفتيات، وكان حلمه الارتباط بها، وبالفعل توجه إلى أسرتها وطلب منهم يد ابنتهم «ه.ع.ع». تحقق حلمه وتزوج من هذه الفتاة، ورزقه الله بطفل، كان هو فرحته الحقيقية، ولكن دائماً ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن. بدأت الخلافات تدب بين الزوجين، والتى كانت تشتعل يوماً بعد يوم، إلى أن وصلت النهاية بانفصال الزوجين. وتزوج هذا الرجل بأخرى ولم ينجب منها لمدة ثلاث سنوات، فتوجه إلى الطبيب ليعرف ما سبب تأخره فى الإنجاب، خاصة أن زوجته ليس لديها أى موانع صحية للإنجاب. ونصحه الطبيب بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية التى تبين من خلالها أنه عقيم لا ينجب، الأمر الذى دفعه لإجراء تحليل DNA للطفل، وكانت المفاجأة الكبرى التى نزلت على رأسه كالصاعقة، عندما اكتشف أن الطفل لا يمكن أن يكون ابنه بيولوجياً.

وأسرع الرجل بإقامة الدعوى بمحكمة الأسرة بعين شمس طالباً الحكم بنفى نسب طفله، ولكن المحكمة قضت برفض الدعوى، فقام بالاستئناف على الحكم أمام الدائرة 132 أحوال شخصية والذى قضت أيضاً برفض الاستئناف وتأييد الحكم. وتقدم الرجل بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية لمحو اسمه من خانة والد الطفل فى شهادة الميلاد المؤرخة فى 19 يونيه 2005، فقام بتوجيه إنذار على يد محضر لوزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، إلا أنه لم يتم الرد عليه. وانتهى إلى إقامة دعوى أخرى أمام القضاء الإدارى، حملت رقم 67958 لسنة 67 قضائية، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بمحو اسمه من شهادة ميلاد الطفل. ولكن من حظه السيئ أن تقضى المحكمة أيضاً برفض الدعوى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المصرى القائم مستظلاً بأحكام الشريعة الإسلامية قد عنى بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع، ولما كان الطفل هو أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها فإن المشرع قد عنى بإثبات نسبه إلى والديه حماية له ولبنيان المجتمع، مستنداً فيها إلى أن الإسلام دين يقوم على الفطرة المستقيمة واستخدام عاطفة الأبوة فى حفز الهمة للتربية السليمة للأطفال حرصاً على بقاء النوع الإنسانى، وإعلاء لقول الله تعالى «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإن ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير كاف لإثبات النسب.

وأضافت المحكمة أنه إذا كانت القاعدة الأصولية تقوم على وجوب اتخاذ كافة الطرق لإثبات النسب مع الاحتراز فى إثبات الفراش

حتى يقوم عليه الدليل الشرعى، فإن طرق إثبات النسب تتمثل فى ثبوت الزوجية والإقرار والبنية الشرعية ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب بل إنه قد استقر بشأنها على أنه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج العرفى تقديم العقد بل يكفى أن تثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية فى ظله، باعتبار أن البينة الشرعية هى إحدى طرق إثبات النسب على ما هو مستقر عليه فى هذا الخصوص.

وأضافت المحكمة أن المدعى قدم صورة تقرير الطب الشرعى أثناء نظر دعواه أمام هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تفيد بعدم قدرته على الإنجاب إلا أنه تبين أنه ورد به وصف الحالة المرضية للأب وانتهى التقرير إلى عدم قدرته على الإنجاب حالياً ولم يشر من بعيد أو من قريب إلى عدم قدرته على الإنجاب أثناء فترة زواجه بأم الطفل، فضلاً عن أنه لم يطلب نفى نسب الطفل إليه إلا بعد مدة طويلة وهى مدة تكفى لتغير الحالة الصحية للإنسان بصفة عامة وهو ما يؤكد بجلاء حكمة إلهية قررها الشرع الحنيف قرآناً وسنة نبوية تغطى مساحة الظن والشك داخل الإنسان ويحفظ الحقوق وتبرئ من غث القول والفعل.

واستندت المحكمة إلى أن طلب الأب بمحو اسمه من شهادة ميلاد نجله قد قامت على سند غير صحيح من واقع أو قانون جديرة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار.