بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حملة توعوية في قنا للحد من تلوث المجاري المائية

ترعة في قنا ــأرشيفية
ترعة في قنا ــأرشيفية

بدأت الجهات المختصة في محافظة قنا، حملة توعوية  للحد من تلوث المجاري المائية ومنها الترع والمصارف المارة في قلب الكتل السكنية في القري وتوابعها، وتستهدف الحملة المواطنين والطلاب المدارس.

ويعاني السكان القاطنين على ضفتي الترع في بعض قري محافظة قنا، من التلوث، إثر تراكم المخلفات التي تُلقي من السكان في المجاري المائية وتقوم الأجهزة المختصة من وقت إلي أخر بعمليات تطهير بسبب هذه الظاهرة. 

 

ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف حملات التوعية البيئية والمجتمعية بين المواطنين لمنع إلقاء المخلفات والنفايات بالترع والمصارف ونهر النيل، مشدداً على أهمية الحفاظ على المجاري المائية من التلوث باعتبارها شريان الحياة وحمايةً للصحة العامة والأراضي الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة.

 

وفي هذا الإطار، أطلق فرع جهاز شؤون البيئة بقنا، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البيئة بالديوان العام، ومديرية التربية والتعليم، والري بقنا، ومجمع إعلام قنا، مبادرة توعوية موسعة تحت رعاية محافظ قنا، تستهدف نشر الوعي البيئي وحث المواطنين والشباب وطلاب المدارس على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات بها.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسعد محمد، مسؤول التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة بقنا، أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية المحافظة لترسيخ السلوكيات البيئية السليمة، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على كفاءة شبكات الترع والمصارف والمشاريع القومية لتبطين الترع.

 

وأشار محمد، إلى أن الحفاظ على النيل والمجاري المائية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف كافة الجهات والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدني للوصول إلى كافة فئات المواطنين بمختلف المراكز والقرى. 

 

غرامات إلقاء مخلفات في الترع: 

 

وفي وقت سابق، أوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة بمحافظة قنا،  المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة لها، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.

 

وأضافت مدير عام شؤون البيئة، أن المادة (89) من قانون البيئة، والمستندة إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر كذلك إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية، 

 

وأشارت إلى أن العقوبات المقررة تشمل غرامة تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة. كما لفتت صلاح، إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.