دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تملكه المرأة لغرض اللبس والزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل.
وأوضحت الدار أن هذا يشمل أي قطعة ذهبية، سواء كانت أسورة، سلسلة، أو أي حلي آخر، مادام الغرض منها الاستعمال الشخصي والزينة.
الزكاة في حالة الادخار أو التجارة
أشارت الفتوى إلى أن الحلي من الذهب الذي يُحتفظ به للاستثمار أو الادخار أو التربح، يجب إخراج زكاته عند بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل على الملكية.
وفي هذه الحالة، تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب، بحيث يُقدر ثمن الحلي بسعر السوق الحالي، ثم تُخرج الزكاة على هذا المقدار.
الأثر الشرعي للنية على الزكاة
أكدت الفتوى أن نية المرأة تحدد وجوب الزكاة، فلو قامت بتحويل الجنيهات الذهبية التي كانت للادخار إلى أسورة، فإن وجوب الزكاة يعتمد على قصدها:
للاستعمال والزينة: لا زكاة.
للاحتفاظ أو التربح: تجب الزكاة متى بلغ النصاب.
واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأشار الإمام ابن قدامة في المغني إلى أن نية التجارة أو الادخار تحول وجوب الزكاة على الحلي، حتى لو لم يتم استعماله للبس.
في الختام نستخلص من الفتوى التالي:
- الحلي للزينة: لا زكاة.
- الحلي للادخار أو التجارة: زكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول.
- النية أساس تحديد وجوب الزكاة، والاختيار في استعمال الحلي أو عدمه لا يغير الحكم الشرعي ما دامت النية واضحة.