بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإيجار القديم.. الملاك يدعون للتصديق والمستأجرين يتمنون الرفض

المباني القديمة بوسط
المباني القديمة بوسط القاهرة

ينتظر الملاك والمستأجرون على أحر من الجمر لحظة الحسم، تزامنًا مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء مهلة الـ 30 يومًا الممنوحة دستوريًا لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو الجاري، منتظرين تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

قانون الإيجار القديم 

سنوات طويلة من الجدل القانوني والمجتمعي بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي بدأت تأخذ مسارًا حاسمًا منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.

وبحسب الدستور، لا يتأثر القانون بفض دور الانعقاد التشريعي ما دام أُقرّ بالفعل، كما أن المهلة الدستورية لتصديق الرئيس تنتهي في 1 أغسطس 2025.

بحسب المادة (123) من الدستور، إذا لم يردّ رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يومًا من إقراره، يُعتبر القانون صادرًا وملزمًا ويُنشر في الجريدة الرسمية تلقائيًا، أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، فإنه يعود إلى البرلمان لإعادة المناقشة، وهو أمر معلق حاليًا بسبب انتهاء دور الانعقاد وعدم تشكيل مجلس جديد حتى الآن.

 فيما يدعو الملاك التصديق على القانون لما يحققه من استفادة كبيرة لهم، بينما يتمنى المستأجرون رفض القانون من قبل الرئيس السيسى وعدم التصديق عليه. 

فيما تظل التساؤلات مطروحة  بين الطرفين – المالك والمستأجر – حول مصير العلاقة الإيجارية القائمة لعقود طويلة، خصوصًا في ظل وجود وحدات مغلقة وأخرى بسعر إيجار رمزي لا يتناسب مع السوق الحالية، وهو ما يضع القانون الجديد ذو أهمية في موازنة الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.

عقود الإيجار

وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب بشكل نهائي، في جلسته العامة يوم الخميس 3 يوليو 2025، على قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتضمن القانون تحديد مدد زمنية معينة لعقود الإيجار، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية لحالات الإخلاء، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، ويشمل القانون العقود التي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.