بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

أمين الفتوى: يجوز للزوجة اعتبار مساعدتها المالية لزوجها صدقة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما تنفقه الزوجة من مالها الخاص على زوجها وأسرته يمكن اعتباره صدقة تطوعية مشروعة تؤجر عليها، سواء كانت هذه المساعدة موجهة لسداد ديونه أو للمشاركة في أعباء المعيشة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية.

وأوضح عبد العظيم، أن النفقة من باب الصدقة التطوعية تختلف تمامًا عن الزكاة المفروضة، حيث لا يجوز للزوجة أن تُخرج من زكاة مالها لتنفق مباشرة على بيتها أو أولادها، نظرًا لكونهم في الأصل من النفقة الواجبة عليها شرعًا في حال كانت موسرة وزوجها معسر.

الزوج إذا كان فقيرًا أو غارمًا يجوز له أخذ الزكاة من زوجته بشرط

وأشار أمين الفتوى إلى أنه في حال كان الزوج فقيرًا أو غارمًا (أي مَدينًا لا يستطيع سداد دينه)، فيجوز حينها للزوجة أن تعطيه من زكاة مالها، ولكن بشرط واضح وهو أن تملّكه المال أولًا تمليكًا حقيقيًا، بحيث يصبح هو مالك المبلغ وله حرية التصرف فيه، سواء اختار إنفاقه على البيت أو سد ديونه أو غير ذلك.

وقال عبد العظيم: "بمجرد أن يصبح المال في يد الزوج، له أن يتصرف فيه كما يشاء، ولو أنفقه بعد ذلك على أسرته فهذا أمر لا حرج فيه، لأنه أصبح مالك المال لا متلقٍ مباشر للنفقة".

شروط إعطاء الزوج من الزكاة تختلف عن الصدقات العامة

ونوّه أمين الفتوى إلى أن الشرط الأساسي لجواز إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها هو أن يكون الزوج من المستحقين فعلاً للزكاة، كأن يكون فقيرًا أو مديونًا لا يملك ما يسد به دينه، مؤكدًا أن ما دون ذلك لا يجوز فيه الإنفاق من الزكاة، خاصة إذا تم صرفها مباشرة على حاجات المنزل أو الأولاد دون أن تُمكّن الزوج منها بشكل مستقل.

الصدقة التطوعية بابها أوسع

واختتم عبد العظيم تصريحاته بالتأكيد على أن الصدقات التطوعية لا قيود فيها كالزكاة المفروضة، ويجوز للزوجة أن تنفق منها كيفما شاءت على أسرتها وزوجها وبيتها، وتؤجر على ذلك، مشيرًا إلى أن الإسلام يثمن كل نفقة يُراد بها وجه الله والإحسان إلى الأسرة، لما فيها من تقوية أواصر الرحمة والتعاون داخل البيت المسلم.