أحكام سجود السهو للمسبوق في صلاة الجماعة

أوضح الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، الأحكام الفقهية المتعلقة بسجود السهو بالنسبة للمسبوق في صلاة الجماعة، مؤكدًا أن هذه المسائل تحتاج إلى توضيح دقيق لكثرة ما يُسأل عنها من المصلين، وخاصة طلبة العلم والباحثين.
أوضح مرزوق أن المأموم إذا أدرك الصلاة كاملة مع الإمام، وجب عليه متابعته في سجود السهو، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه..." [رواه البخاري ومسلم]، أما المسبوق -وهو من فاتته ركعة أو أكثر- فإن الحكم يختلف باختلاف توقيت سجود الإمام:
أولًا: إذا سجد الإمام قبل السلام:
إذا أدرك المسبوق السهو مع الإمام (أي سها الإمام في الركعات التي أدركها معه)، يسجد المسبوق مع الإمام، ثم بعد أن يتم صلاته يسجد مرة أخرى للسهو، لأن السجود الأول وقع في غير موضعه بالنسبة له.
إذا لم يُدرك المسبوق سهو الإمام (أي كان السهو في ركعة لم يدركها معه)، يسجد مع الإمام تبعًا له، ثم يُتم صلاته، ولا يعيد السجود؛ لأنه لم يلحقه حكم السهو أصلًا.
ثانيًا: إذا سجد الإمام بعد السلام:
المسبوق لا يسجد مع الإمام، بل يقوم فورًا لقضاء ما فاته من الصلاة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
ثالثًا: إذا كان السهو من المأموم نفسه:
إذا لم يكن مسبوقًا وأخطأ مثلًا بنسيان التسبيح في الركوع، فلا سجود عليه لأن الإمام يتحمل عنه.
أما إن وقع منه سهو يبطل الركعة، مثل ترك الفاتحة (وفق بعض المذاهب)، فيجب عليه قضاء الركعة بعد سلام الإمام، ثم يسجد للسهو ويسلم.
نوّه الدكتور مرزوق أن بعض المذاهب ترى أن ترك الفاتحة من المأموم لا يبطل الركعة لأن قراءة الإمام له قراءة، وبالتالي لا تلزمه إعادة الركعة ولا سجود السهو.