بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

سقوط 3 أشخاص بالجيزة لسرقتهم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لإستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال)وبحوزتهم (5 لوحات معدنية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
 

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

في سياق متصل يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.