بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

"جنايات الجيزة" تواصل محاكمة اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد قررت إحالة المتهم "جمال إبراهيم اللبان" مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة تستولي بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

 

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

 

عقوبة الاستيلاء على الأموال 

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".