بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

غسيل الأموال "قناع زائف" للتحايل على القانون.. ما العقوبات المقررة على مرتكبيها؟

محكمة
محكمة

لا يكاد يمر يوم إلا ويتنامى إلى مسامعنا، أنباء تتعلق بسقوط أطراف عمدوا إلى غسل أموالهم عبر أنشطة وهمية تتمثل في كيانات زائفة، سعيًا منهم لطمس حقيقة ثرواتهم الطائلة التي يشوبها عدم المشروعية، في مخالفة صريحة لجميع الأعراف الدينية وكذلك القانونية المعمول بها داخل المجتمع.

 

 

وإزاء تعدد هذه الوقائع، بقى التساؤل حاضرًا حول العقوبات المقررة في جرائم غسيل الأموال، وهو ما رد عليه الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا: “إن المادة 14 المادة من قانون مكافحة غسيل الأموال تنص على أن معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات ‏وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كما تنص المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

 

 

كما أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، هنا تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المُبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة أن الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال يكون مشروطًا في تلك الحالة لتعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء".

 

 

بجانب ذلك، حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، إذْ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، كما يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في حالات الأموال أو الأصول المغسولة، وكذا المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المنبثقة عن هذه المتحصلات.