نقابة المعلمين تشيد بقرار رئيس الوزراء بإقرار حافز الجدارات
أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والصادر بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن قرار رئيس الوزراء الصادر بشأن إقرار حافز الجدارات يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين أجور المعلمين، لافتاً إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المعلمين على رأس أولوياتها، مشيداً بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي جاءت في أعقاب منتدى مصر 2026.
وأوضح نقيب المعلمين، أن المعلم المصري يستحق كل تقدير لما يبذله من جهود في بناء الأجيال القادمة، وأن مهنة التدريس ليست مجرد مهنة وإنما هي رسالة، والمعلم هو الركيزة الأساسية في خطة الدولة لبناء الإنسان.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
ونـص القــرار على أنه اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة/ شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى ٤٠٠٠ جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتضمن القرار أنه يُشترط لاستحقاق المُعلم "حافز الجدارات" توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين ".
2. أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة / المعهد بحسب الأحوال.
3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي/المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.
4. ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ( ۱۸) يوماً.
5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".
6. ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
7. ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً.
ونص القرار أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.
كما نص القرار على أنه يُراعى في صرف حافز الجدارات ما يلي:
1- ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن ٤ مرات في العام الدراسي الواحد.
2- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة / معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.
3- أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية / المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة / مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.
وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصماً على بند (۳) مكافآت نوع (۱) جهود غير عادية وذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض






