تأجيل محاكمة محمد الطاهر صاحب بيت فاطم بتهمة التحرش والتعدي على 4 فتيات
أجلت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة محمد طاهر، صاحب بيت فاطم على خلفية اتهامه بهتك العرض والتحرش في القضية 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، لجلسة الغد.
تفاصيل أقوال المتهم:
وكشفت التحقيقات تفاصيل أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، حيث ذكر أنه نشأ في محافظة الأقصر، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية، قبل انتقاله إلى القاهرة والجيزة عام 2002 بحثًا عن فرصة عمل في مجال الصحافة والإعلام.
قُيد بنقابة الصحفيين:
وأضافت التحقيقات، أنه تدرب في عدد من الصحف حتى قُيد بنقابة الصحفيين عام 2012، وأنه قرر في عام 2017 إنشاء جلسات عبر «واتس آب» لتقديم الدعم النفسي والمعنوي وتبادل الخبرات الحياتية ومساعدة المشاركين في مواجهة مشكلاتهم.
طبيعة المحتوي:
وتتضمن التحقيقات أيضًا، أقواله بشأن طبيعة المحتوى الذي كان يقدمه عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، الذي قال إنه كان يتناول الدعم النفسي والتنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية، مشيرًا إلى تواصله مع فتيات وشباب لا تربطه بهم معرفة سابقة بهدف تقديم المساعدة الإنسانية، بحسب ما ورد بأقواله في التحقيقات.
عقوبات مشددة لجريمة التحرش:
ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







