رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

صحة التوقيع أم الـ"نفاذ"؟.. هل تثبت إحداهما ملكية العقار؟

بوابة الوفد الإلكترونية

تثير معاملات بيع العقارات بالعقود العرفية تساؤلات عديدة حول الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ، وما إذا كان الحكم في أي منهما يكفي لإثبات ملكية العقار ونقلها إلى المشتري.

وبحسب الدستور، تستهدف دعوى صحة التوقيع التأكد من أن التوقيع الموجود على المحرر صادر بالفعل عن الشخص المنسوب إليه، ولا تبحث المحكمة في هذه الدعوى أصل الحق أو مدى ملكية البائع للعقار محل العقد، ولذلك فإن الحكم بصحة التوقيع لا يعني ثبوت ملكية العقار للمشتري.

أما دعوى صحة ونفاذ، فتتعلق بطلب تنفيذ عقد البيع وترتيب آثاره القانونية، حيث تبحث المحكمة مدى صحة العقد وتوافر شروطه القانونية، ومدى أحقية البائع في التصرف، وصولًا إلى الحكم بنفاذ العقد متى توافرت شروطه.

الفرق بين صحة التوقيع وصحة ونفاذ

ويختلف الأثر القانوني للدعويين بشكل واضح؛ فالحكم بصحة التوقيع يظل متعلقًا بالتوقيع على المحرر ولا يفصل في الملكية، بينما تستهدف دعوى صحة ونفاذ إلزام البائع بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع وترتيب آثاره القانونية.

لا يثبت الحكم بصحة التوقيع ملكية العقار للمشتري، كما لا يحسم النزاع بشأن ملكية البائع للعقار، وإنما يقتصر أثره على صحة التوقيع على المحرر.

أما الحكم في دعوى صحة ونفاذ، فيمكن أن يكون سندًا لاستكمال إجراءات نقل وتسجيل الملكية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة، ولا ينبغي الخلط بين صدور الحكم وبين اكتمال التسجيل ونقل الملكية رسميًا.

وبالتالي، المشتري الذي يملك عقدًا حصل على حكم بصحة التوقيع لا يعني ذلك أن ملكية العقار أصبحت ثابتة له لمجرد صدور الحكم، بينما تختلف دعوى صحة ونفاذ من حيث نطاقها والآثار القانونية التي تستهدف تحقيقها.