رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

تغريم سيدتين 500 ألف جنيه في قضية تعريض حياة مسن للخطر بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، بتغريم سيدتين مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، في قضية تعريض حياة مسن للخطر وإدارة منشأة لرعاية المسنين بدون ترخيص.

وتبين من خلال التحريات أن المتهمتين أنشأتا دار مسنين غير مرخصة بمنطقة مصر الجديدة، حيث رصدت النيابة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد المسنين في وضع غير إنساني، ما دفع النيابة إلى إجراء معاينة عاجلة للمكان.

وأكدت المعاينة أن المنشأة تعمل دون ترخيص رسمي، ولا تتوافر بها الاشتراطات الأساسية لدور رعاية المسنين، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو معايير السلامة، أو وجود طاقم متخصص قادر على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للنزلاء.

وكشفت الفحوصات عن وجود 15 مسنًا داخل المنشأة، جميعهم بحاجة إلى رعاية صحية واجتماعية متكاملة.

وبناءً على ذلك، قررت وزارة التضامن الاجتماعي نقل المسنين إلى دور رعاية مرخصة تتوافر فيها الخدمات المناسبة لحالتهم الصحية، مع إغلاق المنشأة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنها.

وفي هذا الصدد يعاقب قانون رعاية حقوق المسنين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

ونصت المادة (43) علي :"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.

بينما نصت مادة (44) علي أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة مادة (45) علي :"يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحرها