رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الضمان الاجتماعي الموحد.. ضوابط جديدة للحصول على الدعم وحالات وقف صرف المساعدات

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز وصول الدعم إلى مستحقيه، حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، واضعًا معايير دقيقة لتحديد المستحقين، إلى جانب حالات وقف صرف الدعم بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويأتي تطبيق هذه الضوابط بالتزامن مع إعلان الدكتورة مايا مرسي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، بعد نشرها رسميًا في الوقائع المصرية، لتضع الإطار التنفيذي المنظم لصرف الدعم النقدي، وآليات الاستحقاق، والحالات التي يوقف فيها صرف المساعدات، بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن الشفافية في إدارة الدعم.

ووفقًا لأحكام القانون، يشترط لإثبات العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية صدور قرار رسمي من القومسيون الطبي المحلي أو من إحدى المستشفيات الحكومية التي يحددها وزير التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع وزير الصحة، كما تختص إدارة القومسيون الطبي العام بالنظر في التظلمات المقدمة على قرارات الفحص الطبي، بما يضمن مراجعة الحالات وتحقيق العدالة في تقييمها.

مساعدات الضمان الاجتماعي

ويمنح القانون الأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، على أن يتم تحديد حالة الفقر من خلال بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مجموعة من مؤشرات الاستهداف، تشمل مستوى الدخل، والحالة التعليمية، وعدد أفراد الأسرة، وطبيعة العمل، وظروف السكن، والحالة الصحية، خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة والعاجزين، إلى جانب الحالة الاجتماعية، مع إعطاء اهتمام خاص لفئات الأيتام والأرامل والمطلقات.

وأجاز القانون إضافة مؤشرات أو معايير أخرى لقياس مستوى الفقر بين الأفراد والأسر المستهدفة في الريف والحضر، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يسمح بتحديث آليات الاستهداف وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وحدد القانون حالات يتم فيها وقف صرف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه من الدعم، إذ ينص على وقف المساعدة إذا صدر ضد المستفيد حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول، أو في إحدى الجرائم التي يترتب عليها تعريض الطفل للخطر، أو إذا صدر بحقه حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.