"مكسبٌ زائف وبركةٌ تُنزَع" حكم الغبن والتدليس في البيع والشراء
يعرف الغبن في البيع والشراء بأنه عدم تعادل الثمن مع القيمة تدليسًا ومبالغةً) ليس دهاءً، ولا مهارةً، بل قدح في الأمانة، وشقٌّ خفيٌّ في جدار الرزق، قد لا يُرى اليوم، لكنّه يُسقِط البناء غدًا.
الغبن والتدليس في البيع والشراء
يقولون: «البيع شطارة» و«السوق لا يرحم».. ويُخيَّل لبعض الناس أن المبالغة في رفع سعر السلع، أو طمس عيبها، أو تمرير الوهم في ثوب الإعلان.. أمرٌ هين، وما هو بهيِّن.
فما أُخِذ بالخداع، لا يمضي إلا بضيق في الرزق، ومحق في البركة، وحساب ثقيل في الآخرة؛ يقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} [النساء: 29]
وسيدنا رسول الله ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يحلّ لمسلمٍ إن باع من أخيه شيئًا فيه عيب إلا بيّنه له». [أخرجه الطبراني]
فالبيان الصادق ليس تفضلًّا، بل فريضةٌ تزكي الربح، وأمانةٌ تحفظ الأسواق، وسورٌ يحمي المجتمع من التآكل الأخلاقي.
مشروعية عقد البيع وحكم الالتزام به
يعد عقد البيع من عقود المعاوضات التي أباحها الشرع الشريف متى وقع مستوفيًا أركانه وشروطه، وخاليًا من موانعه، كالغرر والضرر والغش والتدليس؛ رفقًا بالعباد، وتحقيقًا لمصالحهم، وقضاءً لحاجاتهم في الحصول على معاشهم، وهو كما في "تحفة المحتاج" للعلَّامة ابن حجر الهيتمي (4/ 215، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه..، لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة] اهـ.
عقد البيع ومدى حكم والالتزام به
ومن الأمور التي يلجأ إليها كثير من الناس في معاملاتهم، وتكون سابقة على عقد البيع بحيث تكون بمنزلة العقود التمهيدية لإتمامه هو: "الوعد بالبيع"، أو "الوعد بالتعاقد" وهو: اتفاق بين كلا الطرفين -الواعد والموعود له-، أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، وهو عقد البيع النهائي. يُنظر: "القانون المدني المصري" مادة رقم: (101).
والوفاء بالوعد والالتزام به أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، إذ هو من مكارم الأخلاق ومحاسنها، فينبغي على من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيٍّ عنه أن يفي بوعده وعهده معه إن لم يتعذر ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34]، قال الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [ظاهره عام على كل عقد... إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية] اهـ.
عقد البيع
وهو من صفات المؤمنين الذين امتدحهم الله تعالى بوفائهم بالعهود والتزامهم بالعقود، قال تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: 177]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 62، ط. مؤسسة الرسالة): [أي: فيما بينهم وبين الله تعالى، وفيما بينهم وبين الناس] اهـ.
وقد تواردت نصوص الفقهاء على وجوب الوفاء بالوعد والعهد الذي يقع عليه الاتفاق، أو يظهر فيه معنى الالتزام بقرينة، أو التعليق، إذ التعليق فيه معنى الالتزام، فإذا دخل الموعود له بسبب هذا الوعد في كلفة، وجب على الواعد الوفاء به، وعدم الرجوع عنه، إلا إذا تعذر ذلك.
التزام عقد البيع
قال الشيخ أبو العباس شهاب الدين الحموي الحنفي في "غمز عيون البصائر" (3/ 237، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: (ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقًا) قال بعض الفضلاء: لأنه إذا كان معلقًا يظهر منه معنى الالتزام كما في قوله: إن شفيت أحج، فشفي، يلزمه، ولو قال: أحج، لم يلزمه بمجرده... لما عُلِم أنَّ المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة] اهـ.