حكم المسح على الخفين في أيام الشتاء الباردة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يجوز المسح على الخفين في أيام الشتاء الباردة في الوضوء بدل غَسلهما.
حكم المسح على الخفين
وأوضح الأزهر أن المسلم إذا أراد المسح على الخفين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:
- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.
- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.
- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.
- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.
- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.
وأضاف الأزهر أنه يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
ونبه الأزهر أن الجورب أو الحذاء إذا كان قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.
وإذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.
وأوضح الأزهر أن للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.
كما يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». [أخرجه مسلم]
ويبطل المسح على الخفين إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل.
وأكد الأزهر أن الوضوء لا يُنقض بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض