رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

تعرف على معنى كلمة "الخنثى".. وهل لها ميراث؟

بوابة الوفد الإلكترونية

“الخُنثى” في اللغة تعني الّذي لا يخلص لذكر ولا أُنثى الّذي له ما للرّجال والنّساء جميعا، أمّا اصطلاحا، فهو شخص له آلتا الرّجال والنّساء، أو ليس له شيء منها أصلا.

وعرّفه الكسائي بأنّه منْ لهُ آلةُ الرّجال والنّساء والشّخص الواحد لا يكون ذكرا وأنثى حقيقة، فإمّا أن يكون ذكرا وإمّا أن يكون أنثى.

فإذا كان للمولود فرج وذكر فهو خُنثى ويعرّفه ابن قدامه بأنّه: "الذّي له ذكر وفرج امرأة أو ثبت في مكان الفرج يخرج منه البول.

وينقسم - أي الخُنثى - إلى مشكل وغير مشكل، فالّذي يتبيّن فيه علامات الذّكوريّة أو الأنوثة فيعلم أنّه رجل أو امرأة فليس بمشكل، وإنّما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خِلقة زائدة."

اختلف الفقهاء في مقدار ما يُعطى للخُنثى في الميراث على أقوال مختلفة منها:

1-الرّأي الأوّل: يكون له شرّ الحالتين وأقلّ النّصيبيْن وهذا مذهب الحنيفة، واستدلّ هذا الرأي بأن الأقلّ ثابت بيقين وفي الأكثر شكّ؛ لأنّه إن كان ذكرا فله الأكثر، وإن كان أنثى فلها الأقلّ فكان استحقاق الأقلّ ثابتا بيقين وفي استحقاق الأكثر شكّ. فلا يثبت الاستحقاق مع الشّكّ على الأصل المعهود في غير الثّابت بيقين أنّه لا يثبت بالشّكّ.

2-الرأي الثّاني: أعطيَ نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر وهذا رأي المالكيّة.

واستدل أصحاب هذا الرّأي بأنّ أسوأ أحواله أن يكون أنثى وما زاد عليها فتنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزية على صاحبه؛ لأنّ الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتّداعي.

3-الرأي الثّالث: يعامل كلّ من الورثة والخُنثى بأقلّ النّصيبين؛ لأنّه المتبقي إلى كلّ منهما واستدلوا بأن ميراث الأنثى هو اليقين وما عداه مشكوك فيه، فيوقف حتّى يتبين حاله وقالت به الشّافعيّة.

4-الرأي الرّابع: قالت به الحنابلة، ورأى أبو يوسف من الحنفية إن كان يرجى ظهور حاله، يعامل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي. وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ المتوسّط بين نصيبي الذّكر والأنثى. فيقول ابن قدامة: "ولأنّ حالتيْه تساوتا فوجبت التّسوية بين حُكميها كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما ولا بيّنة لهما وليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بهذا يحكّم لا دليل عليه ولا سبيل إلى الوقف؛ لأنّه لا غاية له تنتظر وفيه تضييعُ المال مع يقين استحقاقهم له.