رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

هل لو ادركت التشهد الأخير آخذ فضل صلاة الجماعة

بوابة الوفد الإلكترونية

حكم من  ادرك التشهد الأخير آخذ فضل صلاة الجماعة سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال وإدراك فضيلة صلاة الجماعة عند جمهور الفقهاء يكون باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته، ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام، فلو كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل الجماعة .

أما المالكية فعندهم تدرك الصلاة ويحصل فضلها بإدراك ركعة كاملة مع الإمام .

اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص في القول والعمل.

وللشافعية قولان: أحدهما أن السنن الراتبة لا تقضى؛ لأنها صلاة نفل، فلم تقض، كصلاة الكسوف والاستسقاء، والثاني تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سها فليصلها إذا ذكرها .

- وأما قضاء سنة الفجر إذا فاتت فعند الحنفية لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفجر، وإذا فاتت وحدها فلا تقضى. وعند جمهور الفقهاء تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفجر. واختلف في الوقت الذي يمتد إليه القضاء، فعند الحنفية والمالكية: تقضى إلى الزوال، وعند الحنابلة إلى الضحى، وعند الشافعية تقضى أبدا ..

- وما شرع فيه من النفل المطلق فإنه يجب إتمامه، وإذا فسد يقضى. وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند الحنابلة والشافعية يستحب الإتمام ولا يجب، كما أنه يستحب القضاء إلا في تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامهما إذا شرع فيهما .

الخلاصة: الأمر في ذالك واسع من أراد أن يقضي فليفعل ومن لم يرد القضاء فلا حرج إلا سنة الفجر تقضي.

أما النفل - سواء منه المطلق أو المترتب بسبب أو وقت - فقد اختلف الفقهاء في قضائه إذا فات: فعند الحنفية والمالكية لا يقضى شيء من السنن سوى سنة الفجر. واستدل الحنفية على ذلك بما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حجرتي بعد العصر، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله: ما هاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليهما من قبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، وفي رواية: ركعتا الظهر شغلني عنهما الوفد، فكرهت أن أصليهما بحضرة الناس، فيروني. فقلت: أفأقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وهذا نص على أن القضاء غير واجب على الأمة، وإنما هو شيء اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياس هذا الحديث أنه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلا، إلا أنا استحسنا القضاء إذا فاتتا مع الفرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما مع الفرض ليلة التعريس ، فنحن نفعل ذلك لنكون على طريقته، وهذا بخلاف الوتر؛ لأنه واجب عند أبي حنيفة، والواجب ملحق بالفرض في حق العمل .

- وعند الحنابلة قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر، وقال القاضي وبعض الأصحاب: لا يقضى إلا ركعتا الفجر وركعتا الظهر. وقال ابن حامد: تقضى جميع السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها وقسنا الباقي عليه. وفي شرح منتهى الإرادات: يسن قضاء الرواتب إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، إلا سنة فجر، فيقضيها مطلقا لتأكدها.