رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

هل يجوز صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة والخطيب يخطب

بوابة الوفد الإلكترونية

اختلف الفقهاء في مشروعية تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، المذهب الأول: ذهب داود الظاهري و من قلده إلى وجوب أداء تحية المسجد ولو أثناء الخطبة، مستدلا بجملة من الأدلة منها:

- عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.(أخرجه البخاري ومسلم)، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

وزاد أبو داود في رواية: (ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته)، وإسناده صحيح.

فحديث أبي قتادة المذكور، وقد ورد بلفظ الأمر "فليركع ركعتين" وبلفظ النهي "فلا يجلس"، والأمر عند الإطلاق للوجوب، والنهي عند الإطلاق للتحريم، وحديث أنس في قصة الأعرابي لا يصلح أن يكون صارفاً كما سيأتي إن شاء الله.

 

المذهب الثاني: ذهب جماهير الفقهاء إلى أن تحية المسجد أثناء الخطبة سنة للنصوص الواردة في ذلك، و هذا مذهب ابن حزم أيضا .

قال الإمام ابن حزم في المحلى:((ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : { إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين }. حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال : إن النبي ﷺ خطب فقال : { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام فليصل ركعتين }.

فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره ﷺ من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين، وصلاهما أبو سعيد مع النبي ﷺ وبعده بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف، ولا عليه منكر، إلا شرط مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة ، فأظهروا بدعة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق ، فمن أعجب شأنا ممن يقتدي بهم ويدع الصحابة ؟ وقد روى الناس من طريق مالك)).

قال النووي في شرح الحديث السابق: (فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين، وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة، وهي كراهة تنزيه).

و قال النووي رحمه الله بعد أن ذكرَ عدَّة أحاديث في الباب: "هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب: استُحِبَّ له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويُكرَه الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يُستحَبُّ أن يتجوَّز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة " انتهى "شرح النووي على صحيح مسلم " (6/ 164).

وحجة مذهب الجمهور أحاديث الباب، وفيها الأمر بتحية المسجد ولو أثناء الخطبة، وحملوا الأوامر على الندب دون الوجوب.

قال ابن حجر الحافظ: ((الأمر هنا للندب باتفاق أئمة الفتوى و نقل ابن بطال عن الظاهرية وجوبها، و الذي في المحلى لابن حزم أنها سنة)).

3-ذهب المالكية إلى تحريم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

وبكراهتها قال جماعة من الحنفية.

قال النفراوي رحمه الله:

"ودليلنا ما في أبي داود والنسائي: أن رجلا تخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: (اجلس فقد آذيت) فأمره بالجلوس دون الركوع، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وخبر: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) نهي عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى.

وأما خبر سليك الغطفاني وأمره صلى الله عليه وسلم له بالركوع لما دخل المسجد وهو يخطب، فيحتمل نسخه بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينئذ كما في الخبر السابق .

وعلى تقدير معارضته، وعدم نسخه: فحديثنا أولى، كما قال ابن العربي، لاتصاله بعمل أهل المدينة، ولجريه على القياس؛ من وجوب الاشتغال بالاستماع الواجب، وترك التحية المندوبة" انتهى من الفواكه الدواني (2/ 637).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ، وقوله صلى الله عليه و سلم: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت) متفق عليه. قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف ، وهو أمر اللاغي بالإنصات ، مع قصر زمنه ، فمنع التشاغل بالتحية ، مع طول زمنها : أولى. وعارضوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، للذي دخل يتخطى رقاب الناس: (اجلس فقد آذيت) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بْنِ بُسْرٍ. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه: (إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام).

والجواب عن ذلك كله: أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين ، إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن.

أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنا. وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث ، وهو تخصيص عمومه بالداخل.

وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال : (يا رسول الله ، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ ) فأطلق على القول سرا السكوت.

وأما حديث ابْنِ بُسْرٍ : فهو أيضا واقعة عين لا عموم فيها، فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها ؛ وقد عارض بعضهم في قصة سليك بمثل ذلك.

ويحتمل أن يجمع بينهما ، بأن يكون قوله له: (اجلس)، أي بشرطه، وقد عرف قوله للداخل: (فلا تجلس حتى تصلى ركعتين) ، فمعنى قوله: (اجلس) أي لا تتخط.

أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز؛ فإنها ليست واجبة، أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية، وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة.

ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة، فوقع منه التخطي، فأنكر عليه.

والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف، فيه أيوب بن نَهيك، وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم. والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله .

وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح شيء روي في هذا الباب وأقوى" .