حكم بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية.. الجائز والممنوع

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، أجاب فيها فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية – عن حكم بيع وشراء العملات الأجنبية عبر المنصات الإلكترونية.
وقد أوضحت الفتوى أن التعامل في هذا النوع من الصرف جائز شرعًا، ولكن وفق ضوابط وشروط محددة لحماية الأفراد والاقتصاد الوطني.
حكم بيع العملات عبر الإنترنت
أكدت الفتوى أن استبدال العملات إلكترونيًّا عبر الإنترنت جائز إذا تم فور الانتهاء من التعاقد، بحيث يحوِّل كل طرف عملته للطرف الآخر مباشرة دون تأجيل، سواء كان القبض حسيًّا (حقيقيًّا) أو حكميًّا (اعتباريًّا). فالشرط الأساس هو تحقق "التقابض الفوري" بين الطرفين، وهو ما ينسجم مع أحكام عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
أما في حالة تأجيل التسليم، مثل أن يتم التحويل بعد خمسة أيام من الاتفاق، فقد شددت الفتوى على أن ذلك غير جائز شرعًا، لأن المعاملات الخاصة بالعملات يشترط فيها الحلول والتقابض قبل التفرق، وإلا وقع التعامل في ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا.
اشتراط الجهات الرسمية والالتزام بالقانون
وأوضحت دار الإفتاء أن من أهم الشروط الشرعية والقانونية أن يتم استبدال العملات عبر القنوات الرسمية المرخصة من البنك المركزي والجهات المخوَّلة، وذلك لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد من المضاربات غير المشروعة أو عمليات غسل الأموال.
كما حذرت الفتوى من التعامل في السوق الموازي للعملات، مشيرة إلى أن القانون المصري رقم (194) لسنة 2020 جرّم هذه الممارسات، ونص على عقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل المبلغ محل الجريمة.
خلصت الفتوى إلى أن:التعامل في العملات عبر الإنترنت جائز شرعًا، بشرط أن يتم عبر المنصات والبنوك المرخصة، وبالقبض الفوري للطرفين، وغير جائز أن يتم تأجيل التسليم أو إتمام الصفقة بعد فترة زمنية.
يشترط الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتلك التعاملات، حمايةً للأفراد وصونًا لمصلحة الوطن.
وبهذا يتضح أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح الأطراف كافة، وأكدت على ضرورة التزام الضوابط التي تمنع الضرر المالي أو الاقتصادي، لتبقى المعاملات المالية في دائرة المشروع والآمن.