رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

زكاة المال المدخر لتجهيز البنات.. الإفتاء توضح

بوابة الوفد الإلكترونية

يلجأ كثير من الآباء والأمهات إلى الادخار من أجل تجهيز أبنائهم وبناتهم عند الزواج، وهو ما يثير تساؤلات شرعية حول حكم إخراج الزكاة على هذه الأموال، خاصة إذا كانت تُحتفظ لفترات طويلة حتى يحين موعد الزواج.

 وفي هذا السياق، وردت عدة أسئلة إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصاتها المختلفة، طلب فيها السائلون بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.

سؤال عبر “يوتيوب”.. والشيخ شلبي يوضح

على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: "أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أنه إذا بلغ المال المدخر النصاب ومضى عليه عام هجري كامل، فتجب فيه الزكاة. وأشار إلى أن النصاب يقدّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وذلك إذا كان المال يخص بنتًا واحدة فقط.

وأضاف أن الأمر يختلف إذا كان للأب أكثر من بنت، حيث يتم تقسيم المال المدخر بينهن، وفي هذه الحالة يكون لكل بنت مال مستقل إذا كان المبلغ مسجلًا بأسمائهن، وبالتالي يُنظر في نصاب كل واحدة على حدة. أما إذا كان المال باسم الأب، فتجب عليه الزكاة كاملة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبيّن أن نسبة الزكاة الشرعية هي 2.5% من إجمالي المال.

سؤال عبر “فيس بوك”.. والشيخ أحمد وسام يجيب

وفي بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، ورد سؤال: "هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات؟". فأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، أن الزكاة واجبة على المال إذا كان ما يزال في حيازة الأب ولم يتم تخصيصه أو إنفاقه فعليًا على تجهيز إحدى البنات، ولم يدخل في المشتريات الخاصة بها.

وأكد وسام أن شرط الزكاة هو بلوغ المال النصاب، وهو أيضًا ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع مرور عام هجري كامل عليه دون إنفاقه.

المال المدخر للحاجات الأساسية.. رأي الشيخ أحمد ممدوح

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: بلوغ النصاب، مرور عام هجري عليه، وألا يكون مخصصًا لحاجة أساسية.

وبيّن ممدوح أن بعض الفقهاء، وهو الرأي الذي أخذت به دار الإفتاء، يعتبرون أن المال المدخر للحاجات الأساسية مثل المسكن، والطعام، والملبس، لا زكاة فيه. وأشار إلى أن الزواج يعد من الحاجات الأساسية إذا كان في حدود المعروف، وبالتالي فإن المال المدخر لتغطية نفقات الزواج الضرورية لا زكاة فيه، بشرط ألا يتجاوز ما هو معتاد أو معقول في التكاليف.

 

بهذا، تحسم دار الإفتاء المصرية الجدل حول هذه المسألة، مؤكدة ضرورة التفريق بين المال المخصص للحاجات الأساسية، وبين المال المدخر كمدخرات عامة، مع التزام المسلمين بأحكام الزكاة باعتبارها ركنًا من أركان الإسلام وحقًا للفقراء والمحتاجين.