حكم إخراج الصدقة من مال الزوج بغير علمه وفضلها

الصدقة.. أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن إخراج الصدقة من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
إخراج الصدقة:
ورد حديث عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، قالت قال رسول الله -ﷺ- :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري].
قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
الصدقة:
كما ورد حديث عن أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي -ﷺ- فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال -ﷺ-: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه].
فضائل الصدقة:
ورد الكثير من الأحاديث النبوية المرغبة في الصدقة، والمبينة لثوابها وأجرها، ما تقر به أعين المؤمنين، وتهنأ به نفوس المتصدقين، ومن ذلك أنها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، ففي الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: (وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربًا، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا)، رواه البيهقي، وحسنه الألباني.
والصدقة ترفع صاحبها، حتى توصله أعلى المنازل، قال -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل) رواه الترمذي.
كما أن الصدقة تدفع عن صاحبها المصائب والبلايا، وتنجيه من الكروب والشدائد، قال -صلى الله عليه وسلم-: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) رواه الحاكم وصححه الألباني.