رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

مسار القهوة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله, وعقوق الوالدين, وكان متكئاً فجلس فقال: وشهادة الزور, ألا وقول الزور, فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»، رواه البخارى ومسلم.
وقد أصبح الزور والتزوير من أكثر الظواهر انتشاراً، بل وأشدها خطراً على المجتمع، وقد تعددت أشكال هذه الظاهرة، منها ما هو مباشر وصريح، ومنها ما هو مستتر، وفى بعض الأحيان ترتدى قناع الفضيلة. ومع ضغوط الحياة؛ أخذت هذه الظاهرة أنماطا متعددة:
- الموظف الذى يقوم بالتوقيع لزميله فى كشف الحضور، يعد تزويراً.
- الموظف الذى يقوم بتصنيع بصمة مزورة ليقوم زملاؤه باستخدامها فى البصمة الإلكترونية فى حالة غيابه، يعد تزويراً.
- رئيس الكنترول الذى يقوم بالتوقيع باستلام اللجان، بأحد فصول المدارس، باسم أحد الأعضاء دون علمه، يعد تزويراً.
- الإضافة أو الحذف من مستند رسمى بعد توقيعه أو استكمال أختامه، يعد تزويراً.
- التغيير فى محاضر الاجتماعات أو الجلسات بعد انتهاء انعقادها بالحذف أو الإضافة، يعد تزويراً.
- باحث يقوم بكتابه توقيع المشرف أو المناقش على أوراق رسمية، يعد تزويراً.
وتمثل جريمة التزوير تهديدًا خطيرًا للعدالة والمصداقية فى المجتمع، مما يستوجب مكافحتها بصرامة من خلال تطبيق القوانين الرادعة. فضرر التزوير لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع ككل، مما يفرض مسؤولية جماعية لمواجهتها والتصدى لها بكافة الوسائل القانونية. ويبقى تحقيق العدالة هو الهدف الأسمى الذى لا يتحقق إلا من خلال التزام الجميع واحترام القانون.
وفى هذا السياق فقد غلّظ قانون العقوبات المصرى عقوبة التزوير،  إذ نصت المادة (211) على «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية عمله تزويرًا فى أحكام صادرة أو محاضر أو سجلات أو وثائق قانونية أو غيرها من المستندات والأوراق الأميرية سواء من خلال وضع إمضاء أو ختم مزور أو زيادة كلمات أو وضع أسماء أو صور أشخاص مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن»، وأوضحت المادة (213) أنه «يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة حكومية أو محكمة أجرى تزويرًا فى مستندات أو غيرها فى حال تحريرها»، كما ذكرت المادة (214) «أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد السابقة وهو على علم بتزويرها عوقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات».
وفى النهاية، فقد قَرَنَ الله، عز وجل، التزوير بالشرك مبالغةً فى ذَمه والزجر عنه وتشديد الوعيد على فاعله، فقال: «ذلك ومَنْ يُعَظِّمْ حُرِماتِ اللهِ فهو خيرٌ له عند ربِّه وأُحِلَّتْ لكمُ الأنعامُ إلا ما يُتْلَى عليكم فاجْتَنِبوا الرِّجْسَ مِن الأوثانِ واجْتَنِبوا قولَ الزُّورِ. حُنَفاءَ للهِ غيرَ مُشركينَ به». (سورة الحج، الآية٣٠).
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب – جامعة المنصورة
[email protected]