رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شرطة الكهرباء تضبط 12712 قضية سرقة تيار كهربائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت جهود  الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12712) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

اقرأ أيضًا: تحرير 230 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمهاً على 3 مُتهمين بحيازة الحشيش والسلاح الناري والأبيض في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

اتهامات النيابة 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين بلال.ج ومحمد.ع وعمر.ج أنهم في يوم 26 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة (خمسة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. 

كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (مطواه) بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. 

حيثيات البراءة 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم في الدعوى ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وأشارت الحيثيات إلى أنه ظهر ما يدل على أن المُتهم كان في قبضة ضابط الواقعة قبل صدور إذن النيابة العامة بيومِ على الأقل، ويضحى معه الضبط باطلاً وما تلاه من إجراءات تفتيش وعثور على المادة المخدرة والسلاح الناري والذخيرة.

وقالت الحيثيات إن المحكمة تخلص إلى أن القبض والتفتيش قد تما سابقين على الإذن وليسا لاحقين عليه. 

وقالت المحكمة إن هناك اختلاف بين في وزن المخدر المضبوط مما يشكك في المحكمة في أن يد العبث امتدت للحرز المضبوط.

وقالت الحيثيات إن الأوراق خلق من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانه المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع للمحكمة سوء القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.