رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أب يعاتب عاطل على معاكسة أبنته فيرده قتيلا.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء،  بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالشروع في قتل موظف بسبب معاكسة ابنته بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة عن أن المتهم يقوم بمعاكسة ابنة المجني عليه فقام بمعاتبة ذويه على ذلك الفعل وفي حالة تقابل المجني عليه بالمتهم عاتبه على فعلته ففوجئ بالمتهم بتعدي عليه مستخدما سلاح ابيض سكين محدثا اصابته برقبه قاصدا ازهاق روحه إلا انه تم نقله بالمستشفي لتلقي العلاج وتم تدارك حالته الصحية بالعلاج اللازم.

البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا من احدي المستشفيات يفيد في بوصول موظف بها عدد طعنات في الرقبة مخترقة القصبه الهوائية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين قيام المتهم باصابة المجني عليه قصدا ازهاق روحه بسبب خلافات بينهم لمعاكسة ابنتة المجني عليه واعداد الاكمنة تم ضبط المتهم اعتراف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيقات التي تم احالته إلى محكمة الجنايات التي اصدرت قرارها في مسبق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.