رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة أوراق متهم بإنهاء حياة ضابط يمني داخل شقته إلى المفتي

بوابة الوفد الإلكترونية

 قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق متهم في قتل ضابط يمني الجنسية داخل شقته بمنطقة فيصل في الجيزة، لمفتي الجمهورية للبت في حكم إعدامه، مع تحديد جلسة الأول من أبريل للنطق بالحكم.

 جاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م"، 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ"، 19 سنة، وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص"، 22 سنة، وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع"، 17 سنة، وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحًا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر"، 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 أوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

 كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

 وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.