رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان

الصيام في شعبان
الصيام في شعبان

يرغب الكثير من المسلمين ممن اعتادوا صوم التطوع باستمرار الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، والذي اختلف في جواز صيامه الفقهاء نظرًا لاقتراب شهر الصيام، شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي حكم صيام النصف الثاني من شعبان حسب آراء الفقهاء والعلماء:

 حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان

في فتوى سابقة لمركز الأزهر العالمي، قال:" ابتداء الصوم بعد انتصاف شهر شعبان اختلف في حكمه الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول منه؛ لتعدد الروايات الحديثية الواردة في صيام النصف الثاني من شهر شعبان، فمنها أحاديث تدل أن رسول الله ﷺ كان يصوم أكثر أيام شهر شعبان مطلقًا كالحديث السابق، ومنها أحاديث تدل على جواز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن كانت عادته الصوم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ". 

كما أن هناك أحاديث تدل على عدم جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا".

صيام النصف الثاني من شعبان لمن اعتاد الصوم

وقد ذهب الشافعية في الجمع بين هذه الأحاديث إلى القول بتحريم صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صومًا اعتاده الشخص، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، فإن كان كذلك فلا حرمة فيه. 

ما بين الإباحة والإكراه.. صيام النصف الثاني من شعبان

بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ولو لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول منه، ولا يكره إلا صوم يوم الشك، وقالوا: إن ما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا"، وهو حديث ضعيف.

ويُرَدُّ على الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الشافعية حديث صحيح، وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في التوفيق بين الأدلة: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرِّم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد".