رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مفتي الجمهورية يبيح الاستثمار في البنوك: حفظ للمال

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن العلماء عندما ينظرون في الدخول في عقد أو معاملة لا يقتصرون على جوازها أو مشروعيتها بناء على مبدأ إباحة الأصل في الأشياء، وإنما يراعون ما قد يترتب على ذلك العقد أو المعاملة من مفاسد ومضار ولا يبيحون الذرائع. وقد أكد على هذا المبدأ. 

وأضاف في حلقة من برنامج "للفتوى حكاية" الذي يذاع اليوم الجمعة على قناة الناس الفضائية: إن الحاجة إلى مراعاة المآلات والاختيارات الفقهية في الفقه أمر بالغ الأهمية في الشريعة الإسلامية، خاصة مع تغير الأعراف والعادات أو اختلاف الواقعات، وضرورة مراعاة أحوال الناس، منوهة إلى أن الأهم في المسائل والوقائع التي تقتضي تغيير أحكامها بما هو حسن، وبما يتوافق مع الأعراف والعادات، وبما يتلاءم مع مقتضيات العصر. 

وأكد على أن معايير الكسب الحلال لا توجد في عمل من ينفقون الأموال بطريقة خفية أو ما يسمى بالمتساهلين. وذلك لأنهم يضرون باقتصاد الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات لأصحاب الأموال، ولأنهم يخدعون بعض الناس بالتخفي وراء المظلات والألوان الإسلامية، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة حماية الأموال باعتبارها أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء، وهي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الإسلام. 

ونوه إلى أن الذين يسعون إلى استخدام المال خارج إطار المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم أيضاً من ضعاف العقول الذين يستخدمون المال لأغراض شخصية تحت أعذار كثيرة وبعذر من الأعذار البسيطة وغير المعقدة، والذين استطاعوا بناء على اقتصاديات دقيقة أن يستخدموا مختلف المسؤولين من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة مرخص لها. 

وأضاف أنه بخلاف المعاملات المالية فإنها تخضع للكثير من المغريات التي لا تستند إلى اقتصاديات منضبطة. وشدد المفتي على أن الفتوى تهدف إلى منع المعاملات مع من "يتساهلون". 

ونوه إلى أن المعاملات من محظورات ومخالفات شرعية كثيرة، كما أن التعامل مع من يسمون بـ "الميسرين" فيه إضاعة للمال الذي ينبغي الحفاظ عليه وحمايته، وقد استقرت الفتوى بعد بحث مستفيض في دار الإفتاء المصرية على أن السحب والإيداع في البنوك نوع جديد من عقود الائتمان، وليس من القرض الحسن الميسر المحرم، ولا علاقة له بالربا. 

ولفت إلى أن عقود الاستثمار والائتمان بين البنوك والمؤسسات الحكومية، وكذلك بين الأفراد والمؤسسات الخاصة التي تحدد فيها القروض على أساس دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، فهي عقود جديدة لا تعتبر من الربا المحرم، وهي في مصلحة الطرفين. وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أن الدخول في عقود جديدة غير مسماة في الفقه التقليدي جائز إذا لم يكن فيها حلال ولا ضرر، وتحققت فيها مصالح الأطراف، فإن لم تكن المعاملة من هذا النوع بحجة وجود خلاف، فهي ليست معاملة متفق عليها بل هي معاملة مختلف فيها. 

وأشار إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما ما فيه نزاع، وحكم الحاكم الذي هو الشرع يرفع الخلاف". كما أوضح أن العلماء والفقهاء وضعوا عددًا من القواعد والآليات الضابطة منها قاعدة "لا ينكر المختلف فيه إلا ما أجمع عليه"، وأن المنهجية العلمية للفتاوى الرشيدة التي تتبعها المؤسسات الدينية المصرية كالأزهر والأوقاف ودار الإفتاء متاحة لمن ينكر ما هو مختلف فيه، وأشار إلى أنه لا مكان لها عند القائلين باستثمار السرية. 

ودعا فضيلة المفتي المواطنين إلى ضرورة إدراك مخاطر هذا النوع من المتاجرة والتوعية بمخاطر العمل تحت أسوار المؤسسات المالية والبنوك والشركات الخاضعة لرقابة الدولة.