رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم الزكاة على العقارات المعدة للتأجير

الزكاة
الزكاة

فال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان، الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْء"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

أضاف "عاشور" أن الشرط الثاني، هو أن يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: سَمِعْتُ رَسُول الله  صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

 الزكاة على العقارات المعدة للتأجير

الدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية

أوضح، أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا، وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وتابع: "والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر".