رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانونيون ومتخصصون: الدستورية العليا حفظت حقوق الموظف من الضرر أو الفصل التعسفي

المحكمه الدستوريه
المحكمه الدستوريه العليا

نجحت المحكمة الدستورية العليا في حكمها التاريخي الأخير، والذي صدر أمس الثلاثاء، بإلغاء القوانين التعسفية التي تخالف نصوص مواد الدستور المصري، بحكم مهمتها العظيمه والخطيره في مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور وتطبيق اللوائح والنصوص التشريعية، التي تضبط إيقاع المجتمع ، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

 

وقد أصدرت  حكمين مهمين، الأول نصفت فيه موظف الحكومة وحافظت على حقوقيه الأدبية والمادية، بعدم دستورية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه، ووجوب إنذار الموظف كتابةً قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن، وآخر بتأييد تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور. 

وقال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا سابقًا، ومحافظ القليوبية والمنوفية الأسبق، إن الحكم يؤكد قاعده شرعيه بتكليف المدين المحافظه على المال المحجوز عليه لديه حتى يستوفي الدائن حقوقه، كذلك رفض الطعن بأنه لايجوز تكليف بذلك إن لم يوجد حارس آخر على هذه الأموال، أما بالنسبه للحكم الثاني على حق الموظف بأن يتم اخطاره بفصله حتى يتيح له الطعن على القرار، مؤكدا انه سبق في بعض الحالات تم فصل موظف دون اخطاره بانذار، لأي سبب من أسباب الفصل أو أخطاء أخرى ارتكبتها، وبذلك أكدت الدستوريا على أهمية إنذار الموظف حتى يعلم سبب فصله والطعن عليه حفاظا على حقوقه الوظيفيه من الفصل التعسفي.

ومن جهته أكد عصام الاسمبولي المحامي بالنقض أن الدستورية، حافظت على الملكيه الخاصه أو العامه بهذا الحكم، وطالما ان الشخص المدين تقع في حيازته الأشياء المحجوزه أن تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها قضائياً، لا يُخالف الدستور نظراً لأن المشرع استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدينة بإجراءات مُحكمة محققة الغاية من الحجز، دونما إعنات من بالمدين فى حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه.

 

أما بالنسبه بعدم دستورية إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل دون اذن، أكد " الاسلامبولي" انه قد سبق الطعن على هذا النص في قانون الخدمه المدنيه، وإن المحكمه أقرت بحرص الموظف على الالتزام بمقتضيات الوظيفه، وإنه إذا أصابه عارض وغاب تطبق عليه لائحة العاملين. 

 

وأضاف، أن النص المُحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق فى الوظيفة العامة، كحق شخصى للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف فى خدمة الشعب ورعاية مصالحه، وقال إن المشرع حدد  بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يوماً متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضى خمسة عشر يوماً تالية لمدة الانقطاع دون أن يُقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة لانقطاعه دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة فى إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع فى النهاية لتقدير القاضى الطبيعى، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، وهو ما يتماهى فى حكمه مع التنظيم التشريعى الذى جرى به نص المادة (٦٩/ ٥) من قانون الخدمة المدنية، الذى سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه. 

وعقب المستشار محمد قدري رئيس محكمه أسبق،  حول الحكم بتكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوزه عليها حجزًا قضائيًا، بأنه  يظل على ملكيته حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قُصد منه صوت ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملاً قائماً بذاته، مستقلاً بعناصره، عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هى من موجباتها، ترتبط بها ارتباطاً غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقاً للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضى صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره" حفاظا على الملكيه الخاصه أو العامه.