عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

احذر.. تأجير شقة أو محل يعرضك لـ«المساءلة الضريبية»

الدكتور فايز الضباعنى
الدكتور فايز الضباعنى

الإخطار خلال 30 يوماً.. والإعفاء حتى 21 ألف جنيه سنوياً وفقاً لضريبة الثروة العقارية

 

بدأت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة الدكتور فايز الضباعنى تفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بإلزام كل مالك أو منتفع بعقار فى حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يقوم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير.

ووجهت الضرائب تنبيهًا شديد اللهجة لكل من يملك وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقوم بتأجير أى منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، كما أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبى، وعدم الإخطار عنها يعرضه للمساءلة القانونية.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبى فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

وشدد «الضباعنى» على أن عدم فتح ملف ضريبى عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدى إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. حيث يتم فرض غرامة على ما لم يتم سداده من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير عن سنة المحاسبة.

وأشار إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبى حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، وذلك فى حال ما إذا كان صافى الإيراد السنوى من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهى حالياً 21 ألف جنيه، من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد 1 يوليو 2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالى صافى الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

وأكد د. فايز الضباعنى أن هناك فرقا بين المحل المؤجر بالجدك وبين المحل المؤجر وفقا للقانون 4 لسنة 1996، حيث يحاسب المحل المؤجر بالجدك عن إيرادات نشاط تجارى، أما المحل المؤجر وفقاً للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية.

أما عن كيفية احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، فتتم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهى نسبة حكمية، كما أن سعر الضريبة تصاعدى ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافى الربح.

وأشار رئيس الضرائب إلى أنه مثال على ذلك، إذا كان إيراد التأجير الشهرى 10 آلاف جنيهًا لمدة 12 شهرًا، فبالتالى إجمالى الإيراد 120 ألف جنيه سنويًا،، وعليه تكون قيمة التكاليف 60 ألفًا، وذلك بعد خصم 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

وأوضح «الضباعنى» أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات أما سكنية أو غير سكنية، ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أى نشاط تجارى وخلافه.

وأضاف أن إذا كان مالك العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لديه مجموعة دفترية فإنه يحاسب وفقًا للمجموعة الدفترية طبقاً لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقاً للفواتير.

كما كشف رئيس الضرائب أن أصحاب نشاط التأجير ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى حيث يصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجل لدى مصلحة الضرائب ويمارس أى نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويصدر الإيصال الإلكترونى إذا كان المستأجر شخصاً غير مسجل لدى المصلحة ولا يمارس أى نشاط.

وحول علاقة ضريبة الثروة العقارية مع الضريبة على العقارات وضريبة التصرفات العقارية، أوضح رئيس المصلحة أنه فى حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية. أم التصرفات العقارية فإنه يتم فرضها بنسبة 2.5% من القيمة البيعية فى حال بيع وحدة سكنية فقط.