رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق ببورسعيد

محكمة
محكمة

أمرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

 

وتعود القضية رقم 574 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 11 مارس 2023 حين استوقف معاون مباحث قسم شرطة المناخ، المتهم المدعو "م س.ع" 29 عامًا، ويعمل سائق، حال قيادته للسيارة الرقمية رقم "ط ع ي 3195" وبسؤاله عن تراخيص القيادة والتسيير أجاب نفيا، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية، فضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 10 أكياس لجوهر "الميثامفيتامين" المخدر وسلاح أبيض "مقص" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه الجوهر المخدر المخدر للإتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلته، والسلاح الأبيض لتهيئة التجارة، والهاتف المحمول والسيارة المضبوطة لترويجها.

 

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض "مقص"، والتي حكمت غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

 

للمزيد من أخبار الحوادث أضغط هنا.