رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

ننشر اعترافات المتهمين بسرقة أعمدة مدرسة بالسيدة زينب

النيابة العامة
النيابة العامة

 تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع المتهمين بسرقة أعمدة حديدية، من داخل مدرسة بمنطقة السيدة زينب، وبيعها لأحد عملائهم.

 واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة عن طريق التسلق داخل المدرسة، وتبين ارتكابهم جرائم سرقة أخرى، ولهم معلومات جنائية سابقة.

ونجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

ارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"

 بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، والتصرف فى  المسروقات بالبيع لدى عميلهم تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سيئ النية" أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام.

 وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة، وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة، أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

 نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

 المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.